322

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .

[وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .

وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .

وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] .

পৃষ্ঠা ৩৩০