314

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال : ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ عنى بذلك الغسل من الحيض .

وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .

وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثم افعل .

وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين .

واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه

পৃষ্ঠা ৩২২