وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا .
وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، وليس معه ثمن هدي، [قال: لا] يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق .
وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، ولم يكن معه ما يشتري به، قال - عليه السلام -:
يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة .
পৃষ্ঠা ২৮৪
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء