وسئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك .
وسئل - عليه السلام - عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، وأبو جعفر - عليهما السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، ويمسكان الثلث الآخر لأهل البيت .
وكره أبو عبد الله - عليه السلام - أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
وكان علي بن الحسين - عليه السلام - يطعم من ذبيحته الحرورية ، ويعلم أنهم حرورية .
ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء .
পৃষ্ঠা ২৭৫