وروي: إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا أو ناسيا، وإن تعمد ذلك (في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، وإن تعمد) بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه .
وسأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال:
عليك بدنة، (قال: فإني) لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء .
وإن قدمت مكة وأقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما .
فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة .
পৃষ্ঠা ২৬২
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء