246

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

وإن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل ، إنما الفداء على الذي أصابه .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه .

وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة .

فان قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمة، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة،

পৃষ্ঠা ২৫৩