وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه .
وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .
[وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له الصيد] .
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ .
পৃষ্ঠা ২৫১
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء