190

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام .

9 باب تقصير المسافر في الصوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم والصلاة) في باب المسافر .

واعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) في السفر فعليه الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، ومتى قصر أفطر .

والذي يلزمه التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري، والكري

পৃষ্ঠা ১৯৬