122আল-মুকনিالمقنعইবনে বাবাওয়াহ - ৩৮১ AHالشيخ الصدوق - ৩৮১ AHসম্পাদকلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديপ্রকাশকمؤسسة الإمام الهاديসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিশিয়া ফিকহفمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .পৃষ্ঠা ১২৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন