(هؤلاء: قوموا و يقولون هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟
قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم .
পৃষ্ঠা ১১১
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء