والذقن طولًا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إِلى الأذن عرضًا، فإِن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه، وإِن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله، ثم يغسل يديه إِلى المرفقين ثلاثًا، ويدخل المرفقين في الغسل، ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم يمرهما إِلى قفاه، ثم يردهما إِلى مقدمه. ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه: يجزئ مسح أكثره ولا يستحب تكراره وعنه: يستحب.
ثم يغسل رجليه ثلاثًا إِلى الكعبين، ويدخلهما في الغسل: ويخلل أصابعه فإِن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض، فإِن لم يبق شيء سقط، ثم يرفع نظره إِلى السماء ويقول:
أشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسو له.
وتباح معونته وتنشيف أعضائه ولا يستحب.
باب مسح الخُفَّين
يجوز المسح على الخُفَّين والجرموقين والجوربين والعمامة والجبائر.
وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان.
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إِلا الجبيرة على إِحدى الروايتين.
ويمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إِلا الجبيرة فإِنه يمسح عليها إِلى حلها. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه: من المسح بعده.
ومن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح مقيم، وإِن مسح مقيمًا ثم سافر أو شكَّ في ابتدائه أتم مسح مقيم. وعنه: يتم مسح مسافر.
1 / 29