189

আল-মুকনি ফি ফিকহ আল-ইমাম আহমদ বিন হান্বাল আল-শাইবানি

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

সম্পাদক

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

প্রকাশক

مكتبة السوادي للتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

أمر به أو لم تكن، وإِن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين، وإِن قال: بعه بألف نسأ فباعه بألف حالة صح إِن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال، وإِن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له أو وكله في بيع شيء فباع نصفه بدون ثمن الكل لم يصح، وإِن اشتراه بما قدره له مؤجلًا أو قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إِحداهما دينارًا، أو اشترى شاة تساوي دينارًا بأقل منه صح وإِلا لم يصح.
وليس له شراء معيب فإِن وجد بما اشترى عيبًا فله الرد، فإِن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك، فإِن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين.
وإِن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبًا فهل له رده قبل إِعلام الموكل؟ على وجهين. فإِن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل، وإِن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح. وإِن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح، وإِن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح، وإِن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه صح إِلا بقرينة، فإِن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء، وإِن وكله في بيع فاسد أو كل قليل وكثير لم يصح، وإِن وكله في بيع ماله كله صح، وإِن قال اشتر ما شئت أو عبدًا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن، وعنه ما يدل على أنه يصح، وإِن وكله في الخصومة لم يكن وكيلًا في القبض، وإِن وكله في القبض كان وكيلًا في الخصومة في أحد الوجهين، وإِن وكله في قبض الحق من إِنسان لم يكن له قبضه من وارثه، وإِن قال اقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثه، فإِن قال اقبضه اليوم لم يملك قبضه غدًا، وإِن وكله في الإِيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن، وإِن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد فأنكره الغريم ضمن إِلا أن يقضيه بحضرة الموكل.

1 / 193