١ - وَجزم ابْن الصّباغ فِي الْعدة بِأَنَّهُ مُرْسل وَحكى فِيمَا إِذا قَالَ ذَلِك سعيد بن الْمسيب ٢ هَل يكون حجَّة وَجْهَيْن
فرع
إِذا صرح الصَّحَابِيّ بِالْأَمر كَقَوْلِه أمرنَا رَسُول الله صلى الله ٣ عَلَيْهِ وَسلم بِكَذَا فَلَا خلاف وَمَا حَكَاهُ صَاحب الْعدة عَن دَاوُد وَبَعض الْمُتَكَلِّمين أَنه لَا يكون ٤ ذَلِك حجَّة حَتَّى ينْقل لنا لَفظه غَرِيب مَرْدُود
الثَّالِث إِذا قيل فِي الحَدِيث عِنْد ذكر الصَّحَابِيّ ٥ يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما ٦ صغَار الْأَعْين الحَدِيث وَبِه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ قَالَ النَّاس تبع لقريش الحَدِيث فَكل هَذَا ٧ وَأَمْثَاله مَرْفُوع
وَإِذا قَالَ الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ أَو يبلغ بِهِ فمرفوع مُرْسل
الرَّابِع ٨ تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِن تعلق بِسَبَب نزُول آيَة أَو نَحوه مَرْفُوع وَإِلَّا فموقوف
وَأطلق الْحَاكِم القَوْل ٩ بِأَن تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَرْفُوع وَقَالَ فِي