١
- الثَّانِيَة
من رأى فِي هَذِه الْأَزْمَان حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد فِي كتاب أَو جُزْء لم ينص ٢ على صِحَّته حَافظ مُعْتَمد فَلَا يحكم بِصِحَّتِهِ لضعف أَهْلِيَّة هَذِه الْأَزْمَان
قلت فِيهِ نظر لَا جرم ٣ خَالفه فِيهِ النَّوَوِيّ وَقَالَ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه لمن تمكن وقويت مَعْرفَته وَهُوَ كَمَا قَالَ لعدم ٤ الْمَعْنى
1 / 54