١ - وَقَالَ الْحَاكِم لما حكى الْخلاف السالف فِي أصح الْأَسَانِيد قد ذكر كل وَاحِد مِنْهُم مَا ٢ أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده فِي ذَلِك وَلكُل صَحَابِيّ رُوَاة من التَّابِعين وَلَهُم أَتبَاع وَأَكْثَرهم ثِقَات لَا ٣ يُمكن أَن نقطع بالحكم فِي أصح الْأَسَانِيد لصحابي وَاحِد فَنَقُول
إِن أصح أَسَانِيد أهل الْبَيْت ٤ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده عَن عَليّ إِذا كَانَ الرَّاوِي عَن جَعْفَر ثِقَة
1 / 49