قُدَّام رُكْبَتَيْهِ وَالْأَفْضَل أَن يُحَاذِي مَوضِع سُجُوده وهما على وزان رُكُوع الْقَائِم فِي الْمُحَاذَاة فَإِن لم يقدر اضْطجع على جنبه والأيمن أفضل فَإِن لم يقدر اسْتلْقى وَيرْفَع رَأسه بِشَيْء ويومىء بِرَأْسِهِ للرُّكُوع وَالسُّجُود وإيماؤه للسُّجُود أَكثر قدر إِمْكَانه فَإِن لم يقدر أَوْمَأ بطرفه فَإِن لم يقدر أجْرى الْأَركان على قلبه ويتنفل الْقَادِر قَاعِدا ومضطجعا لَا مُسْتَلْقِيا وَيقْعد للرُّكُوع وَالسُّجُود وَأجر الْقَاعِد الْقَادِر نصف أجر الْقَائِم والمضطجع نصف أجر الْقَاعِد
الرَّابِع الْفَاتِحَة إِلَّا لمعذور لسبق وَغَيره والبسملة والتشديدات الَّتِي فِيهَا مِنْهَا وَلَا يَصح إِبْدَال الظَّاء عَن الضَّاد وَيشْتَرط عدم اللّحن المخل بِالْمَعْنَى والموالاة فتنقطع الْفَاتِحَة بِالسُّكُوتِ الطَّوِيل إِن تَعَمّده أَو كَانَ يَسِيرا وَقصد بِهِ قطع الْقِرَاءَة وبالذكر إِلَّا إِذا كَانَ نَاسِيا وَإِلَّا إِذا
1 / 63