218

নহুর মুকাদ্দিমা

المقدمة الجزولية في النحو

সম্পাদক

د. شعبان عبد الوهاب محمد

জনগুলি

وليس به، وإما بالإضافة ويلزم.
وكل موضع ثبت فيه ما به التمام لزم أو لم يلزم، ولم يدخل على المميز من لزم فيه النصب، وإن دخلت عليه لزم الجر. وإذا سقط ما به التمام لزم فيه الجر، وقد التزموا حذف ما به التمام إلا

1 / 223