751

মুনতাকা জুমান

منتقى الجمان

সম্পাদক

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1362 ش

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وفي المتن (قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت إنه ليس شئ موقت) - يعني في الكلام -.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1).

صحر: محمد بن علي بطريقه، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:

سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:

تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينه‍ [ما]، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3).

قلت: بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر الحديث: (ثم يكبر التكبيرة الخامسة) فإنه لفظ التهذيب، وفي الاستبصار

পৃষ্ঠা ২৩১