70

মুনতাখাব আহকাম

منتخب الأحكام

তদারক

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة الريان

قال محمد: [وقد] ذكرت في الكتاب الثاني ما يجوز من أفعال السفهاء وما لا يجوز. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الصبي يكون له شاهد واحد على حق، يستحلف الذي عليه الحق فيحلف، ثم يكبر الغلام فيقال له: احلف مع شاهدك وخذ حقك. فيقول: أنا أريد أن أحلفه (ويبرأ)؟ فقال: ليس له أن يحلفه مرة ثانية. وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن قول مالك في الصغير: (يشهد له الشاهد على رجل بحق لأبيه عليه، أن المشهود عليه يحلف ويترك، فإذا بلغ الصغير) حلف مع شاهده واستحق حقه، وبطلت يمين الحالف [أولا] قلت: أذلك فيما كان مالا أو شيئا بعينه، مثل الجارية أو العبد أو الدار أو ماله الغلة؟ قال: نعم، ذلك سواء، وكل ذلك يسلم إلى الحالف ولا يوقف عليه، فإذا بلغ الصغير فحلف، استحقه إن كان بعينه، وإلا

1 / 152