255

মুনতাখাব আহকাম

منتخب الأحكام

সম্পাদক

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة الريان

المرتهن نصيب الراهن، وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء كان ذلك جائزا، وإن أراد المرتهن أن يجعل الرهن على يدي شريك الراهن جاز ذلك.
قلت: فإن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله فضاع عندي؟
فقال: يلزمك ضمان نصفه.
قلت: أفيجوز أن يرتهن جزءا من شرب بئر أو عين أو نخل؟
قال: نعم.
قلت: وكيف يكون قبضه؟ قال: أن يحوزه ويحول بينه وبين صاحبه، فإذا فعل ذلك صار مقبوضا.
قلت: أفيكون للمرتهن أن يكري هذا الشرب؟ قال: إذا أذن له الراهن في ذلك، والكراء له وولي المرتهن الكراء جاز ذلك.

2 / 340