162

মুনতাখাব আহকাম

منتخب الأحكام

তদারক

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة الريان

يأخذ منه كراء نصف السنة، وكلما سكن شيئا دفع إلى المستحق من الكراء بقدر ما سكن. هذا معنى قول ابن القاسم، وفيه تنازع. قال سحنون: قلت له: فإن هدم المتكاري الدار تعديا وأخذ نقضها فاستحقها رجل؟ قال: يكون قيمة ما هدم المتكاري لمستحق الدار. قلت: فإن كان المكري هو الذي هدم الدار قبل الاستحقاق؟ قال: لا شيء عليه، وإن كان باع النقض أخذ منه الثمن، وإن كان النقض قائما عنده أخذ منه –أيضا-. باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن اكترى دارا فاستحق بعضها أو بيت منها؟ فقال: قال مالك: من باع دارا فاستحق بعضها أو بيت منها إن كان البيت لا يضر الدار مثل أن يكون فيها بيوت كثيرة ومساكن رجال فالبيع لازم ويرد البائع من

2 / 247