139

মুনতাখাব আহকাম

منتخب الأحكام

তদারক

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة الريان

مالك. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن عزل القاضي أو مات، وقد شهدت البينة عنده وأثبت ذلك في ديوانه، أينظر هذا الذي ولي القضاء بعده فيه ويجيزه؟ فقال: لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة، وما لم تقم عليه بينة فللقاضي الوالي أن يأمرهم بإعادة البينة. قلت: أفيكون للمشهود له على المشهود عليه اليمين مع هذه الشهادة التي في ديوان القاضي الأول بما شهد به عليه عنده؟ قال: نعم، وإن نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك/ الشهادة، بعد إحلاف المشهود له، ثم ينظر القاضي المحدث في أمرهما، كما كان ينظر به القاضي

2 / 224