274

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

সম্পাদক

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

প্রকাশক

مجمع البحوث الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

مشهد

ومنعت الشافعية من الاستجمار (1) بالآجر إذا عمل بالسرجين، إلا بعد أن يغسل ويجف (2).

الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، ولا روثا، ولا مطعوما. وهو قول علمائنا، والشافعي (3)، إسحاق، والثوري (4) خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز الاستنجاء بالعظم والروث (5)، وشرط مالك طهارتهما (6).

لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) (7).

وروى الدارقطني (8): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال: (إنما لا يطهران) (9).

পৃষ্ঠা ২৭৮