মুনাওয়ার
المنور في راجح المحرر
তদারক
أطروحة دكتوراة للمحقق
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুনাওয়ার
তাকি দিন আদামি d. 749 AHতদারক
أطروحة دكتوراة للمحقق
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
(١) قوله: "فصل. . . وشرائط الصلاة. . . " إلخ، لا يوجد هذا الفصل في المحرر فالأدمي ﵀ قد جزَّء بعض المسائل ووضعها تحت فصل كهذا الفصل، إذ أنه مأخوذ من باب صفة الصلاة الذي تقدم، وهو زد (١٦). (٢) قوله: "وأركانها (١٣) ركنًا" وفاقًا للمحرر، وفي الغاية: " (١٤) ركنًا" بزيادة الرفع من السجود (١/ ١٥٠). (٣) قوله: "والتشهد الأخير. . . "، كلمة الأخير من الهامش. (٤) قوله: "ورحمة السلام"، هذه براعة إيجاز للعبارات المطولة من الأدمي ﵀، إذ المقصود من قوله: "ورحمة اللَّه"، أي: عقب قول "السلام عليكم"، قال في المحرر: "وهل قول ورحمة اللَّه واجب، على وجهين"، قدم الأدمي أنه واجب كما ذكرنا. وفي شرح المفردات للبهوتي قوله (ص ٦٦): ورحمةُ اللَّه وربّ اغفر لي ... فَكلُّ هذا واجبٌ في النقلِ قال البهوتي ﵀: أي ومن واجب الصلاة التسليمة الثانية، وقوله: التسليمتين ورحمة اللَّه في غير صلاة جنازة فيها؛ لحديث ابن مسعود قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يسلِّم حتى يُرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمره أن النبي ﷺ قال: "إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (١/ ٣٢٢) "كتاب الصلاة"، انظر: "منح الشفا الشافيات =
1 / 169