মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

আবু বারাকাত ইবন মুনজ্জা d. 695 AH
91

মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

الممتع في شرح المقنع

তদারক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি

ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الطهارة به فجاز للرجل. أشبه فضل الرجل. إذا علم مأخذ الروايتين فالواجب حمل النهي على إذا ما خلت المرأة بالماء، وحمل اغتساله ﷺ من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسلا جميعًا جمعًا بين الأحاديث. فإن قيل: ما معنى الخلوة؟ قيل: فيها أوجه: أحدها: أن لا يشاهدها رجل. قاله القاضي. وثانيها: هي ما تكون خالية به في النكاح. قاله الشريف. وثالثها: هي أن لا يشاركها في الوضوء أحد. فإن قيل: فما فائدة تخصيص الرجل بالذكر. قيل: اختصاصه بالحكم المذكور فيجوز إذن للمرأة الطهارة لأن تخصيص الرجل بالنهي يدل على جوازه للمرأة وهو تعبد لا يعقل معناه حتى يتعدى. فيجب قصره على مَوْرِد النصّ. وقيل: لا يجوز للمرأة أيضًا بالقياس عليه.

1 / 104