63Confluence of Seasملتقى الأبحرইব্রাহিম আল-হালাবি - ৯৫৫ AHإبراهيم الحلبي - ৯৫৫ AHসম্পাদকخليل عمران المنصورপ্রকাশক دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরতুরস্ক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالْعشْرَة فالعشرة حيض وَالزَّائِد اسْتِحَاضَة وَالنّفاس دم يعقب الْوَلَد وَحكمه حكم الْحيض وَلَا حد لأقله وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا ترَاهُ الْحَامِل حَال الْحمل وَعند الْوَضع قبل خُرُوج أَكثر الْوَلَد اسْتِحَاضَة وَإِن زَاد على أَكْثَره وَلها عَادَة فالزائد عَلَيْهَا اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فالزائد على الْأَكْثَر فَقَط اسْتِحَاضَة وَالْعَادَة تثبت وتنتقل بِمرَّة فِي الْحيض وَالنّفاس عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعِنْدهَا لَا بدّ من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافًا لمُحَمد1 / 82কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন