607Confluence of Seasملتقى الأبحرইব্রাহিম আল-হালাবি - ৯৫৫ AHإبراهيم الحلبي - ৯৫৫ AHসম্পাদকخليل عمران المنصورপ্রকাশক دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরতুরস্ক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাبَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك1 / 97কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন