424Confluence of Seasملتقى الأبحرইব্রাহিম আল-হালাবি - ৯৫৫ AHإبراهيم الحلبي - ৯৫৫ AHসম্পাদকخليل عمران المنصورপ্রকাশক دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরতুরস্ক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাمن غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.1 / 460কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন