418Confluence of Seasملتقى الأبحرইব্রাহিম আল-হালাবি - ৯৫৫ AHإبراهيم الحلبي - ৯৫৫ AHসম্পাদকخليل عمران المنصورপ্রকাশক دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরতুরস্ক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَإِن أمكن إِدْرَاكه فَقَط تحلل وَإِن أمكن إِدْرَاك الْحَج فَقَط جَازَ التَّحَلُّل اسْتِحْسَانًا وَمن منع بِمَكَّة عَن الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ محصر وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر وَمن فَاتَهُ الْحَج بِفَوَات الْوُقُوف بِعَرَفَة فليتحلل بِأَفْعَال الْعمرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا فَوت للْعُمْرَة وَهِي إِحْرَام وَطواف وسعي وَتجوز فِي كل سنة وَتكره يَوْم عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَيقطع التَّلْبِيَة فِيهَا بِأول الطّواف.1 / 454কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন