386Confluence of Seasملتقى الأبحرইব্রাহিম আল-হালাবি - ৯৫৫ AHإبراهيم الحلبي - ৯৫৫ AHসম্পাদকخليل عمران المنصورপ্রকাশক دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরতুরস্ক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাرجال وَلَو حَاضَت عِنْد الْإِحْرَام اغْتَسَلت وَأَتَتْ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر، وَلَا شَيْء عَلَيْهَا لتَركه وَلَو بعد النَّفر عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط بِالْإِقَامَةِ بعده وَمن قلد بَدَنَة تطوع أَو نذر أَو جَزَاء صيد أَو نَحوه وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم وَإِن لم يلب فَإِن بعث بهَا ثمَّ توجه فَلَا حَتَّى يلْحقهَا إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِن1 / 422কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন