Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

মোস্তফা স্মাইল d. Unknown
72

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

প্রকাশক

مركز النور للدراسات والأبحاث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

জনগুলি

فَرْضُهُ سِتَّةٌ: أَحَدُهَا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ
بفعله (^١)، و*معرفة كيفيته وإلا فإن ظنّ الكل فرضًا أو شرّك ولم يقصد بفرضٍ معيّن النفلية صح أو نفلا فلا، و*يزيد السلس بدخول الوقت وظنّ دخوله و* تقديم نحو استنجاء وتحفظ احتيج إليه، و* الموالاة بينهما، وبينهما وبين الوضوء، وبين أفعال الوضوء، وبينه وبين الصّلاة. (فرضه ستّة) أربعة بالقرآن واثنان بالسنّة: (أحدها نيّة) وهي قصد الشيء مقترنًا بفعله، ومحلّها القلب، والتّلفظ سنة؛ مراعاة للخلاف في وجوبه (رفع) أسبابه كـ (حدث) أي رفع حكمه كحرمة نحو الصّلاة؛ لأنه القصد من الوضوء فالحدث هنا الأسباب، أما إن أريد رفع المانع أو المنع فلا حاجة لتقدير حكم، والمراد رفع ما يصدق عليه ذلك وإن نوى غير ما هو عليه -كتبديل أصغر بأكبر فيصح غلطًا، أما عمدًا فلا؛ لتلاعبه (^٢) - أو نفى بعض أحداثه، أو نوى رفعه في صلاة واحدة دون غيرها؛ لأنه لا يتجزّأ (^٣)، ولو نوى رفعه وأن لا يرفعه لم يصّح؛ للتناقض وكذا لو نوى أن يصلّي به بمحلّ نجس (أو) نيّة الطهارة عن الحدث أو نيّة (استباحة مفتقر إلى طهر (^٤) أي وضوء بدليل قوله: «أو ما يندب له الوضوء»، وذلك كطواف وإن كان النّاوي بمصر، أو عيد ولو في رجب؛ لتضمنها رفع الحدث، ولو قال نويت استباحة مفتقِر إلى وضوء أجزأه وإن لم يخطر له شيء في مفرداته، (أو) نيّة (أداء فرض) وليس المراد حقيقة الفرض وإلا لم يصحّ وضوء الصّبي بل فعل طهارة الحدث المشروطة لنحو الصّلاة (الوضوء) أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء، والطّهارة كالوضوء في الثّلاثة الأُوَل، وإنما صحّت نية فرض الطّهارة وكذا الطهارة الواجبة؛ لتبادر طهارة الحدث دون الخبث ولذا فلو ربطها بالصّلاة

(^١). كما يأتي في مبحث غسل الوجه. (^٢). ومن العمد ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض؛ إذ لا يتصور فيه الغلط خلافا للرملي. (^٣). خلافا لهما فقالا بعدم الصحة حينئذٍ. (^٤). ولا يكفي أن ينوي الوضوء المسنون في وضوء مسنون إلا في وضوء الجنابة إذا تجردت جنابته عن الحدث وفي نية الغاسل لوضوء الميت، على أن الشارح مال إلى عدم الاستثناء وأفاد ذلك في الاستسقاء ٣/ ٨١.

1 / 83