293

মুখতাসার তুহফা ইথনা আশারিয়্যা

مختصر التحفة الاثني عشرية

সম্পাদক

محب الدين الخطيب

প্রকাশক

المطبعة السلفية

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

على ما قيل، ونظيره ما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن أن أناسا من الصحابة ﵁ ذهبوا يتطرقون، (١) فقتل واحد منهم رجلا قد فر وهو يقول: إني مسلم، فغضب رسول الله ﷺ غضبا شديدا ولم يقتل القاتل. (٢) وكذا قتل أسامة ﵁ فيما أخرجه السدي رجلا يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلامه رسول الله ﷺ جدا ولم يقبل عذره وقال له: كيف أنت ولا إله إلا الله؟ ونزل قوله تعالى ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾ الآية. (٣)
وأجاب آخرون بأن العلماء اختلفوا في أنه هل يجب على الحاكم القصاص إذا لم يطلبه الولي أم لا؟ ولعل الأمير كرم الله تعالى وجهه ممن لا يرى الوجوب بدون طلب ولم يقع. وروي أيضا أن الأمير ﵁ قال لما جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيه «مرحبا بابن أخي، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾» (٤) وهذا ونحوه يدل على أنهما رضي الله تعالى عنهما لم يذهبا إلا طاهرين متطهرين.
(وقعة صفين)
وأما تلخيص الواقعة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية ﵁ كان قد استنصره ابنا عثمان ﵁ ووكلاه في طلب حقهما من قتلة أبيهما، فلما بلغه فراغ علي كرم الله تعالى وجهه من وقعة الجمل ومسيره إلى الشام خرج عن دمشق حتى ورد صفين في نصف المحرم فسبق إلى سهولة المنزل وقرب من الفرات، فلما ورد الأمير ﵁ دعاهم إلى البيعة فلم يفعلوا، وطلبوا منه قتلة عثمان - وكانوا قد انحازوا

(١) الطارق: كل آتٍ بليل. النهاية: ٣/ ١٢١.
(٢) سنن البيهقي: ٩/ ١١٦؛ ابن كثير، التفسير: ١/ ٥٤٠.
(٣) ضعف هذه الرواية ابن كثير في تفسيره: ١/ ٤٣٩.
(٤) ابن أبي شيبة، المصنف: ٧/ ٥٤٤؛ نعيم بن حماد، الفتن: ١/ ٨٨؛ البيهقي، الاعتقاد: ص ٣٧٣.

1 / 278