بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ فصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ.
[١٣٥]- خ (٢٩٣٤) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا جَعْفُرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ.
وَ(٣٨٥٤) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا غُنْدَر، قَالَ: نَا شُعْبَةُ.
و(٥٢٠) نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ الله، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، هُوَ مَدَارُهُ، عن عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْد الله قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، - قَالَ سُفْيَانُ: في ظل الْكَعْبَةِ -، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ بني فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ ألقاه بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ - قَالَ شُعْبَةُ: عُقْبَةُ بْنُ أبِي مُعَيْطٍ -، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَبَعَثَ أَشْقَاهُم، وَثَبَتَ رسول الله ﷺ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ علَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «اللهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ»، قَالَ سُفْيَانُ عنْ أبِي إِسْحَاقَ: ثَلاثَ