كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الأولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.
ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.
وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والإفساد.
ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.
ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب (1).
فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.
ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
ويصح الحج من العبد مع إذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.
ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
পৃষ্ঠা ৭৫