(الرابع) ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي.
وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
والذين يحرم عليهم الواجبة، ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا.
وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
(الخامسة) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى.
(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.
(السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط
পৃষ্ঠা ৬০