قال مالك وليس على هذا العمل
وقال الشافعي والذي اختار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
قال المزني وأنكر على مالك قوله لا احب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي الوثر بثلاث كالمغرب
قال محمد بن نصر وزعم النعمان أن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن فإن سلم في الركعتين بطل وتره
وزعم أنه ليس للمسافر أن يوتر على دابة لأن الوتر عنده فريضة
وزعم أنه من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداه بطلت صلاته وعليه أن يخرج منها فيوتر ثم يستأنف الصلاة
وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم وإنما أتى من قلة معرفته بالأخبار وقله مجالسته للعلماء
سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول قال ابن المبارك كان أبو حنيفة
পৃষ্ঠা ৮২