وقال حماد كان أيوب يصلي بنا في رمضان فكان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن وكان يقرأ في الركعة الأولى أحيانا بالشيء يبقى عليه من السورة ويقرأ في الآخرة بالسورة وأحيانا في الأولى بالشمس وضحاها وكان لا يدع أن يقرأ في الركعة الآخرة بقل هو الله أحد والمعوذتين لا يجاوزها
قال محمد بن نصر فالامر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والذي نختار ما وصفنا من قبل
قال فإن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك
وقد روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك وقد كره ذلك مالك وغيره وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة فقال إن كان قبلها تطوع فلا بأس قلت ما معنى قولك إن كان قبلها تطوع أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا تأمره بذلك قال لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد رضي الله عنه وغيره
وقال أبو أيوب لا بأس أن يوتر بركعة وما زاد فهو افضل
وبه قال أبو خيثمة
وقال ابن أبي شيبة يجزيء الوتر بركعة
حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة
পৃষ্ঠা ৮১