وفي رواية كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر + إسناده صحيح قال فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه ولم يقل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين إنما قال لم يسلم في ركعتي الوتر وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث ولا في الأربع ولا في الخمس ولا في الست ولم يجلس أيضا في الركعتين كما لم يسلم فيهما $ - * 12 باب تخيير الموتر بين الواحدة والثلاث والخمس
44 حدثنا محمد بن يحيى ثنا الفريابي ثنا الأوزاعي حدثني الزبير عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة فإن لم تستطع فأوم إيماء وفي رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه موقوفا الوتر حق أو واجب فمن شاء فليوتر بسبع ومن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة ومن غلب فليوم إيماء
وفي لفظ فليوم برأسه
পৃষ্ঠা ৭৭