وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه
قال فهذه أخبار مبهمة يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم في الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه اوتر بها لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل ركعتين فلان صلى عشر ركعات والأخبار المفسرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع ويحتج بها غير أنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة
وروينا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن فالعمل بذلك عندنا جائز والإختيار ما بينا
43 فأما الحديث الذي حدثناه عباس النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر
পৃষ্ঠা ৭৫