Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
প্রকাশক
دار الأرقم بن أبي الأرقم
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله كما يقضيها في أيام عقله فإن قيل فلم لم تجعله قياساً على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة الصلاة قيل فرق الله عز وجل بينهما فقال ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ الآية(١).
والمرتد أضبط الله تعالى عمله بالردة وأبان رسول الله ﷺ أن عليه القتل إن لم يتب ومال المرتد موقوفاً ليغنم إن مات على الردة أو يكون على ملكه إن تاب.
جماع مواقيت الصلاة
قال الشافعي: أحكم الله عز وجل كتابه أن فرض الصلاة موقوت والموقوت والله أعلم الوقت الذي يصلي فيه وعددها فقال عز وجل ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾ الآية(٢) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال أمني جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب القدر الأول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين(٣).
وقت الظهر
قال الشافعي: وأول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلك وظل الشمس في الصيف يتقلص حتى لا يكون لشيء قائم معتدل نصف النهار
(١) الآية رقم ٣٨ من سورة الأنفال.
(٢) الآية رقم ١٠٣ سورة النساء.
(٣) رواه أبو داود. كتاب الصلاة ١ باب في المواقيت حديث ٣٨٩ ص ٥٥ المجلد الثاني / عون المعبود شرح سنن أبي داود دار الفكر بيروت.
رواه الترمذي - أبواب الصلاة / ما جاء في مواقيت الصلاة حديث رقم ١٤٩ ص ٢٧٨ ج ١. دار الكتب العلمية بيروت.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الأول في مواقيت الصلاة الحديث رقم ١٤٥ ص ٥٠ ج ١.
72