30

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

প্রকাশক

دار الأرقم بن أبي الأرقم

প্রকাশনার স্থান

بيروت

قال الشافعي: ونحن نقرؤها وأرجلكم على معنی اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم.

قال الشافعي: ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما إلى أغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين ولا يجزي المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهما وعرقوبيهما وكعبيهما حتى يستوظف(١) كل ما أشرق من الكعبين عن أصل الساق فيبدأ فينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين أصابعهما ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع ما بين الأصابع.

قال الشافعي: فإن كان في أصابعه شيء خلق ملتصقاً غلغل الماء على عضويه حتى يصل الماء إلى ما ظهر من جلده لا يجزيه غير ذلك وليس عليه أن يفتق ما خلق مرتتقا منهما.

باب مقام الموضىء

قال الشافعي: وإذا قام رجل يوضىء رجلاً قام عن يسار المتوضىء لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه لأن الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضىء.

باب قدر الماء الذي يتوضأ به

قال الشافعي: عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله ﷺ بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم(٢).

قال الشافعي: في مثل هذا المعنى أن النبي ﷺ كان يغتسل وبعض نسائه من إناء

(١)يستوظف أي يستوعب.

(٢) رواه النسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من الإناء ص ٦٠ الجزء الأول المجلد الأول دار القلم بيروت.

30