Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
প্রকাশক
دار الأرقم بن أبي الأرقم
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
يجلس في مثنى حتى يقضي من خلفه صلاتهم ويكون في تشهد وذكر الله تعالى ثم يقوم فيتم بالطائفة الثانية.
قال الشافعي: ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائماً فأتموا لأنفسهم ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى وأكره ذلك له لأنه إذا كان معه في الصلاة فرقتان صلاة أحدهما أكثر من صلاة الأخرى فأولاهما أن يصلي الأكثر مع الإمام الطائفة الأولى.
قال الشافعي: ولو صلى إمام صلاة الخوف في الحضر ففرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة وثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة وثبت جالساً وأتموا لأنفسهم كان فيها قولان أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه ولا على من خلفه والثاني أن صلاة الإمام تفسد وتتم صلاة الطائفة الأولى لأنها خرجت من صلاته قبل تفسد صلاته وكذلك صلاة الطائفة الثانية لأنها خرجت من قبل فساد صلاته لأن له في الصلاة انتظاراً واحداً بعده آخر وتفسد صلاة من علم من الطائفتين الأخريين ما صنع وأتم به بعد علمه ولا تفسد صلاة من لم يعلم ما صنع ولا يكون له أن ينتظر في الصلاة إلا إنتظارين الآخر منهما وهو جالس فيسلم منه.
تخفيف القراءة في صلاة الخوف
قال الشافعي: ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بأم القرآن وسورة قدر ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب وثقل السلاح ولو قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ من الركعة الأولى أو قدرها من القرآن لم أكره ذلك له وإذا قام في الركعة الثانية ومن خلفه يقضون قرأ بأم القرآن وسورة طويلة وإن أحب جمع سوراً حتى يقضي من خلفه صلاتهم تفتتح الطائفة الأخرى خلفه ويقرأ بعد افتتاحهم أقل ذلك قدر أم القرآن ويحتاط إذا كان مما لا يجهر فيه ليقرءوا بأم القرآن ولو زاد في قراءته ليزيدوا على أم القرآن كان أحب إليَّ.
قال الشافعي: ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف ولا يقنت في غيرها لأنه لم يبلغنا أن النبي ﴿ قنت في صلاة الخوف خلاف قنوته في غيرها وإن فعل فجائز لأن
184