133

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

প্রকাশক

دار الأرقم بن أبي الأرقم

প্রকাশনার স্থান

بيروت

إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن يتتام مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس.

قال الشافعي: وفي هذا المعنى أن أبا أيوب الأنصاري سمع النبي ﷺ ينهى عن أن تستقبل القبلة أو بيت المقدس لحاجة الإنسان قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فنخرق ونستغفر الله وعجب ابن عمر ممن يقول لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لحاجة الإنسان وقال رأيت رسول الله ﷺ على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته.

قال الشافعي: علم أبو أيوب النهي فرآه مطلقاً وعلم ابن عمر استقبال النبي ﷺ لهذه لحاجته ولم يعلم النهي ومن علمهما معاً قال النهي عن استقبال القبلة وبيت المقدس في الصحراء التي لا ضرورة على ذاهب فيها ولا ستر فيها لذاهب لأن الصحراء ساحة يستقبله المصلي أو يستدبره فترى عورته إن كان مقبلاً أو مدبراً وقال لا بأس بذلك في البيوت لضيقها وحاجة الإنسان إلى المرفق فيها وسترها وإن أحداً لا يرى من كان فيها إلا أن يدخل أو يشرف عليه.

قال الشافعي: وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس وعثمان بن عفان محصور فأخبرهم أن النبي ﷺ نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وكان يقول به لأنه سمعه من النبي ﷺ وعبد الله بن واقد رواه عن النبي ﷺ وغيرهما فلما روت عائشة أن النبي ﷺ نهى عنه الداقة(١) ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا.

كان يجب على من علم الأمرين معاً أن يقول نهى النبي ﷺ عنه لمعنى وإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهياً عنه أو يقول نهى عنه النبي ﷺ في وقت ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول.

قال الشافعي: وكل قال بما سمعه من رسول الله ﷺ وكان من رسول الله ﷺ الخزي ما

(١) الداقة الجماعة.

133