Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

আবু বকর খাওকির d. 1349 AH
98

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

তদারক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

وَالوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي، أَوْ (^١) التَّفْرِيطِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي خَسَارَةٍ، وَفِي نَفْيِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ. وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ. وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ، وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتِبُهُ كَنَفْسِهِ. وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً وَنَقْصًا. بَابُ الشَّرِكَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ: الأَوَّلُ: شَرِكَةُ العِنَانِ؛ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي مَالِهِمَا المَعْلُومِ (^٢)، وَلَوْ مُتَفَاوِتًَا لِيَعْمَلَا فِيهِ (^٣) بِبَدَنَيْهِمَا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ.

(^١) في الأصل [والتفريط]، والتصويب من (ع)، وهو الموافق للفظ (أخصر المختصرات). (^٢) أشار ابن عقيل إلى أنّ الصواب: [في ماليهما المعلومين]، وهذا يوافق ما في المقنع، والزاد، وغيرها. (^٣) أشار ابن عقيل إلى أنّ الصواب: [فيهما]، وما أُثبت موافق لما في (المقنع)، و(الزاد)، و(الإقناع)، وغيرها.

1 / 109