Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

আবু বকর খাওকির d. 1349 AH
86

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

তদারক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

كِتَابُ البُيُوعِ يَنْعَقِدُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالقَوْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، وَبِالمُعَاطَاةِ. وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الرِّضَا مِنْهُمَا. وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ. وَكَوْنُ المَبِيعِ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ بِلَا حَاجَةٍ. وَكَوْنُهُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ. وَكَوْنُهُ مَقْدُورًَا عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَكَوْنُ المَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعْلُومًا لَهُمَا. وَكَوْنُهُ مُنْجَزًا، لَا مُعَلَّقًا. فَصْلٌ وَالشُّرُوطُ فِيهِ نَوْعَانِ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ. فَالصَّحِيحُ؛ كَشَرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ شَرْطِ صِفَةٍ فِي

1 / 97