Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

আবু বকর খাওকির d. 1349 AH
68

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

তদারক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ، وَحُكْمِ القَضَاءِ يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ، وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ، وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ. وَذَوْقُ طَعَامٍ (^١) بِلَا حَاجَةٍ، وَمَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ. وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ كَلَامٍ مُحَرَّمٍ؛ كَشَتْمٍ. وَسُنَّ لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ: «إِنِّي صَائِمٌ»، وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ عَلَى رُطَبٍ، أَوْ تَمْرٍ عِنْدَ عَدَمِهِ، أَوْ مَاءٍ عِنْدَ عَدَمِهِمَا، وَقَوْلُ مَا وَرَدَ. وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ مُتَتَابِعًا، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ القَضَاءُ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ، أَوْ اعْتِكَافُ، أَوْ حَجُّ أَوْ صَلَاةُ نَذْرٍ اسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهَا.

(^١) أي: ويُكره ذوق.

1 / 77