48

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

তদারক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُهَا مَا تُسَنُّ لَهُ الجَمَاعَةُ. وَأَكَدُّهَا الكُسُوفُ، فَالاسْتِسْقَاءُ، فَالتَّرَاوِيحُ، فَالوِتْرُ؛ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَأَدْنَى الكَمَالِ ثَلَاثٌ بِسَلَامَيْنِ، وَيَجُوزُ بِوَاحِدٍ سَرْدًَا. وَوَقْتُهُ مِنْ فَرَاغِ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ. وَنُدِبَ القُنُوتُ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ. وَالتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ، وَفِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ. وَهِيَ مِنْ آكَدِ قِيَامِ اللَّيْلِ. ثُمَّ الرَّوَاتِبُ؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَهُمَا آكَدُهَا. وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى. وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ. وَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ: الأَوَّلُ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيْدَ رُمْحٍ. الثَّانِي: عِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ حَتَّى تَزَولَ. الثَّالِثُ: بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى كَمَالِ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ فِعْلُ رَكْعَتَيْ فَجْرٍ أَدَاءً، وَرَكْعَتَيْ

1 / 56