36

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

তদারক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

بَابُ التَّيَمُّمِ هُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ. وَصِفَتُهُ: أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ مَا تَيَمَّمَ لَهُ، ثُمَّ يُسَمِّيَ وَيَضْرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأَصَابِعِ بَعْدَ نَزْعِ خَاتَمٍ، وَيَمْسَحَ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ. هَذِهِ السُّنَّةُ وَالأَحْوَطُ ضَرْبَتَانِ. وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ، وَلَا يُشْرَعُ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ المَاءِ، أَوْ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ. وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ، وَتَرْتِيبٌ، وَمُوَالَاةٌ فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَتَعْيِينُ النِّيَّةِ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ. وَوَاجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ، وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا. وَمُبْطِلَاتُهُ خَمْسَةٌ: وَهِيَ: مَا أَبْطَلَ الوُضُوءَ، وَوُجُودُ المَاءِ -وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ لَا بَعْدَهَا-، وَخُرُوجُ الوَقْتِ، وَزَوَالُ المُبِيحِ لَهُ، وَخَلْعُ مَا مَسَحَ عَلَيْهِ (^١).

(^١) هذه العبارة أخذها المؤلف من (دليل الطالب). وتحتاجُ إلى تحريرٍ؛ وقد علّق عليها الرحيباني في (المطالب)، واللبدي في (حاشيته)، فليراجع.

1 / 43