142Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmadمختصر خوقير في فقه الإمام أحمدআবু বকর খোকাইর - ১৩৪৯ AHأبو بكر خوقير - ১৩৪৯ AHসম্পাদকأ. د. عبد السلام بن محمد الشويعرপ্রকাশকركائز للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مজনগুলিوَكَفَّارَةُ غَيْرِ العَمْدِ كَالظِّهَارِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا إِطْعَامَ فِيهَا، وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.بَابُ القَسَامَةِهِيَ أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ. وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُوُرِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ، فَيَحْلِفُوْنَ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً حَلَفَهَا مُدَّعىً عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.1 / 157কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন