98

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

তদারক

أحمد جاد

প্রকাশক

دار الحديث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৬ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

كلام لسفيهة ولو قامت بَيِّنَةً عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ: لَزِمَا وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا وَكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَإِنْ قَالَ: أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ: أُمِّي حَلَفَا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا: عَبْدُ الْوَهَّابِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ وَإِسْمَاعِيلُ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عن البناء عرفا وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بيمين وإلا فله بيمين وَلَهَا الْغَزْلُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ له فشريكان وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان.
فصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار١ لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ وَلَوْ فِي ذِي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل المفطر: تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره: نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وَفِي الْكَبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق.

١- قال ابن عرفه: إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرفه عن المذهب [التاج والإكليل: ٤ / ٤] .

فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه إنما يجب القسم للزوجات في المبيت٢ وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا: كَمُحْرِمَةٍ ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى٣ وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ إلَّا أن لا يستطيع فعند من

٢- قال ابن عرفة: قسم الزوج بين زوجته فصاعدا واجب إجماعا وقال ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها [التاج والإكليل: ٤ / ٩] . ٣- وليس عليه المساواة في الوط ولا بالقلب وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْشَطَ لِلْجِمَاعِ فِي يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضرارا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل [المدونة: ٤ / ٢٧٠] .

1 / 110